62

Усул ад-Дин

كتاب أصول الدين

Исследователь

الدكتور عمر وفيق الداعوق

Издатель

دار البشائر الإسلامية-بيروت

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ - ١٩٩٨

Место издания

لبنان

لهَذِهِ الْحِكْمَة فَيكون وَاجِبا ونعني بِالْوُجُوب أَن من قَضِيَّة الْحِكْمَة أَن يُوجد لَا محَالة لَا انه يجب على الله تَعَالَى بإيجابه أَو بِإِيجَاب غَيره عَلَيْهِ تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
٦٨ - فصل
رِسَالَة شخص بِعَيْنِه لَيست وَاجِبَة يجوز أَن يكون ذَلِك غَيره فَلَا بُد من دَلِيل يدل عَلَيْهِ

1 / 121