40Основы чистого судопроизводстваأصول الدينونة الصافيةКамрус ибн Фатх - 283 AHعمروس بن فتح النفوسي - 283 AHЖанрыوما لم يبلغ ثلاث مائة صاع فلا زكاة فيه إلا من تطوع بخير . والتمر والزبيب مثل ذلك . وما يسقى بالدوالي (1) والنواضح (2) والرشاء (3) والسواني (4) ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد .[ صدقة الإبل ]Страница 78КопироватьПоделитьсяСпросить AI