أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام

Абд аль-Хамид ибн Бадис d. 1359 AH
13

أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام

أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام

Исследователь

محمد الحسن فضلاء، مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط (سابقا)

Издатель

دار البعث للطباعة والنشر-قسنطينة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

الجزائر

Жанры

عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اله ﷺ: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) رواه البخاري وغيره. - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قيل يا رسول الله أفنتوضأ من بئر بضاعة (١)؟ فقال ﷺ (الماء طهور لا ينجسه شيء) (٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وقال أحمد: حديث صحيح. - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ، أنه قال: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: ١) نصرت بالرعب (٣) مسافة شهر. ٢) وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. ٣) وأحلت لي الغنائم (٤) ولم تحل لأحد قبلي.

= مادة مع الماء من شأنها تقوية الماء في ازالة ذلك الأثر وليس التراب نفسه شرطا كما ان عدد المرات لا يكون شرطا اذا تأكدت نظافة الاناء بمرة واحدة. (١) وهي بئر في المدينة تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، على ان هذه البئر لم يكن ماؤها راكدا، فهو يتجدد من انصباب الماء فيها من منافذه والا فماؤها غير طاهر وغير مستساغ. (٢) ما لم يكن الماء محتبسا راكدا ولم تتغير أوصافه الثلاثة. (٣) الفزع والخوف، والقرآن يشير الى هذا ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾. (٤) الغنيمة: الفوز بالشيء ونيله بلا بدل، والغنائم ما يؤخذ من المحاربين عنوة.

1 / 16