799

وجه قولنا: أن المشتري لا يكون أسوأ حالا من الغاصب، لأنه لو غصبها، ثم حدث عنده عيب في السلعة ردها ورد أرش(5) النقصان، فكذلك في هذا(1)، ولما كان للمشتري رده بالعيب، لو لم يحدث عيب، فكذلك لو حدث رده ورد أرش العيب الحادث إن شاء، وإن شاء أمسكه وأخذ أرش العيب الأول.

1795- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه))(2).

دل على أن المشتري إذا ادعى العيب في السلعة وأنكره البائع، أن البينة على المشتري، واليمين على البائع، ولا خلاف فيه.

Страница 904