Основы Ахкам, часть первая
أصول الأحكام الجزء الأول
•
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
Основы Ахкам, часть первая
Аль-Мутаваккиль Ахмад ибн Сулейман (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
فإن قيل: فقد روي: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر))(3).
قلنا: أو هاهنا بمعنى إلا وهي(4) للاستثناء، فالمراد به إلا أن يقول كما يقال: لا تدخل الدار أو يأذن لك صاحبها، ولا تصل أو تتوضأ، المراد به لا تدخل الدار إلا أن يأذن لك صاحبها، ولا تصل إلا أن تتوضأ، وأيضا لو كان الخيار موجب عقد البيع كان يجب ألا يصح عقد الصرف، لأن من صحته شرط(5) أن يتفرقا وليس بينهما شيء، كما روي عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال في الصرف: ((لا بأس ما لم يفترقا وبينهما شيء)) فلو لم يبرم(6) العقد حتى يفترقا وكان التفرق بينهما خيارا يفسد الصرف كان لا يصح الصرف بتة.
فإن قيل: فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن الله يحب العبد يكون سهل البيع سهل الشراء))(7) وإذا كان عقد البيع يقطع الخيار كان هذا تشدد في البيع وخلافا للفضل(1).
Страница 884