Основы Ахкам, часть первая
أصول الأحكام الجزء الأول
•
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
Основы Ахкам, часть первая
Аль-Мутаваккиль Ахмад ибн Сулейман (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
فدل على جواز الاحتكار إذا لم يضر بالناس وعلى جواز إحصان القليل في المجاعة لنفسه ولعياله، وقول الشافعي يقرب من قولنا، وقول أبي يوسف(1) مثل قولنا، وقال أبو حنيفة وعامة أصحابه: لا بأس بالاحتكار، إذا لم يكن شراؤه(2) من المصر، ولا معنى لهذا القول، لأن الضرر يدخل على المسلمين في ترك بيعه وفي شرائه من غير المصر كما يدخل عليهم لو شراه من المصر.
1749- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ابدأ بمن تعول))(3).
1750- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه كان يدخر قوت عياله لسنة(4)))(5).
دل على أنه يجوز للإنسان أن يدخر قوت عياله لسنة أو إلى إدراك الغلة المنتظرة.
1751- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة، فلا تأخذ منه شيئا))(6).
Страница 861