Ваши недавние поиски появятся здесь
Основы Ахкам, часть первая
Мутаваккиль Ахмад d. 566 AHأصول الأحكام الجزء الأول
223- وعن مجاهد قال: أقبل رجل حتى قام على رأس علي (عليه السلام)، فقال: إني أتيتها وهي على غير طهر فما كفارتها ؟(1) فقال علي (عليه السلام): ((انطلق فوالله ما أنت بصبور ولا قذور، فاستغفر الله من ذنبك ولا تعد لمثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم))(2).
224- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه أمر الواطيء في الحيض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار)). وروي: ((يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار)) (3).
لنا: وهذا يدل على أنه على وجه الاستحباب؛ لأنه خيره فقال بدينار أو بنصف دينار.
225- خبر: وعن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد))(4).
226- خبر: وعن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((افعلوا كل شيء بالحائض ما خلا الجماع))(5).
Страница 145