Основы Ахкам, часть первая
أصول الأحكام الجزء الأول
•
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
Основы Ахкам, часть первая
Аль-Мутаваккиль Ахмад ибн Сулейман (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1033- خبر: وعن عروة، عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا اعتكاف إلا بصيام))(1).
1034- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((لا اعتكاف إلا بصوم))(2).
1035- خبر: وعن ابن عباس مثله. وعن ابن عمر مثله.
1036- خبر: وعن ابن عمر أن عمر قال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إني نذرت أن أعتكف يوما قال: ((اعتكف وصم))(3).
ذهب الشافعي إلى أن الصيام ليس بشرط في الاعتكاف، واستدل بماروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لاصوم على المعتكف إلا أن يوجبه على نفسه. وهذا الخبر محمول عندنا على أنه لايجب الاعتكاف إلا أن يوجبه على نفسه، وأما ماروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإن المعتكف عندنا لايكون إلا صائما، سواء كان صيامه مما أوجبه الله عليه أو مما أوجبه على نفسه، ولاخلاف في أنه يحرم على المعتكف الجماع ليلا ونهارا لقول الله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}[البقرة:187].
Страница 426