Ваши недавние поиски появятся здесь
Основы Ахкам, часть первая
Мутаваккиль Ахмад (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
747- خبر: وعن جابر قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى يبلغ مائتي درهم)) (1).
748- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم))(2).
749- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم))(3).
750- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((إن لم يكن إلا تسعة وتسعون ومائة فليس فيها زكاة)).
751- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((هاتوا ربع العشر في كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك)) (4).
Страница 316