218

ذهب قوم إلى أن المشي أمامها أفضل، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يمشي أمام الجنازة، وقالوا: لم يكن يعدل عن الأفضل، وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها)). وقالوا: هذا يدل على الجواز، والأول يدل على الأفضل.

لنا: قلنا لا خلاف في الجواز وإنما الخلاف في الأفضل، وقد كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يعدل عن الأفضل ليدل على جواز المعدول عنه، ومشيه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمام الجنازة دلالة منه على جوازه، لأنه أكد الأفضل وبينه بقوله: ((الجنازة متبوعة وليست بتابعة)).

676- خبر: وعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت له: إني زنيت وأنا حبلى. فدفعها إلى وليها وقال: أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها، فلما وضعت جاء بها فرجمها، ثم صلى عليها، فقال له عمر:[كيف](1) تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: ((لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم))(2).

677- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: لا يصلى على الأغلف(3)، لأنه ضيع من السنة عظيما، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه(4).

Страница 293