17Усулأصول الشاشيНизам ад-Дин аш-Шаши - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHИздательدار الكتاب العربيМесто изданияبيروتЖанрыPrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыУзбекистан•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005وَلَا يَجْعَل ذَلِك مجَازًا عَن الطَّلَاق سَوَاء كَانَت الْمَرْأَة أَصْغَر سنا مِنْهُ أَو كبرى لِأَن هَذَا اللَّفْظ لَو صَحَّ مَعْنَاهُ لَكَانَ منافيا للنِّكَاح فَيكون منافيا لحكمه هُوَ الطَّلَاق وَلَا اسْتِعَارَة مَعَ وجود التَّنَافِيبِخِلَاف قَوْله هَذَا ابْني فَإِن الْبُنُوَّة لَا تنَافِي ثُبُوت الْملك للْأَب بل يثبت الْملك لَهُ ثمَّ يعْتق عَلَيْهِالْفَصْل الْخَامِس فصل فِي تَعْرِيف طَرِيق الِاسْتِعَارَةاعْلَم أَن الِاسْتِعَارَة فِي أَحْكَام الشَّرْع مطردَة بطريقينأَحدهمَا لوُجُود الِاتِّصَال بَين الْعلَّة وَالْحكموَالثَّانِي لوُجُود الِاتِّصَال بَين السَّبَب والمحض وَالْحكمفَالْأول مِنْهُمَا يُوجب صِحَة الِاسْتِعَارَة من الطَّرفَيْنِوَالثَّانِي يُوجب صِحَّتهَا من أحد الطَّرفَيْنِ وَهُوَ اسْتِعَارَة الأَصْل للفرعمِثَال الأول فِيمَا إِذا قَالَ إِن ملكت عبدا فَهُوَ حر فَملك نصف العَبْد فَبَاعَهُ ثمَّ ملك النّصْف الآخر لم يعْتق إِذْ لم يجْتَمع فِي ملكه كل العَبْدوَلَو قَالَ إِن اشْتريت عبدا فَهُوَ حر فَاشْترى نصف العَبْد فَبَاعَهُ ثمَّ1 / 56КопироватьПоделитьсяСпросить AI