121

Усул

أصول الشاشي

Издатель

دار الكتاب العربي

Место издания

بيروت

فِي أحد المأخذين حَتَّى لَو ثَبت أَن الْقَيْء غير نَاقض
فَأَبُو حنيفَة لَا يَقُول بالانتقاض فِيهِ
وَلَو ثبث أَن الْمس غير نَاقض فالشافعي لَا يَقُول بالانتقاض فِيهِ لفساد الْعلَّة الَّتِي بني عَلَيْهَا الحكم
وَالْفساد متوهام فِي الطَّرفَيْنِ لجَوَاز أَن يكون أَبُو حنيفَة رح مصيبا فِي مَسْأَلَة الْمس مخطئا فِي مَسْأَلَة الْقَيْء وَالشَّافِعِيّ مصيبا فِي مَسْأَلَة الْقَيْء مخطئا فِي مَسْأَلَة الْمس فَلَا يُؤَدِّي هَذَا إِلَى بِنَاء وجود الْإِجْمَاع على الْبَاطِل

1 / 292