107Усулأصول الشاشيНизам ад-Дин аш-Шаши - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHИздательدار الكتاب العربيМесто изданияبيروتЖанрыPrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыУзбекистан•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005بحث بَيَان الضَّرُورَة وَبَيَان الْحَالفصل وَأما بَيَان الضَّرُورَةفمثاله فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَورثه أَبَوَاهُ فلأمه الثُّلُث﴾أوجب الشّركَة بَين الْأَبَوَيْنِ ثمَّ بَين نصيب الْأُم فَصَارَ ذَلِك بَيَانا لنصيب الْأَب وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا بَينا نصيب الْمضَارب وسكتا عَن نصيب رب المَال صحت الشّركَةوَكَذَلِكَ لَو بَينا نصيب رب المَال وسكتا عَن نصيب الْمضَارب كَانَ بَيَاناوعَلى هَذَا حكم الْمُزَارعَةوَكَذَلِكَ لَو أوصى لفُلَان وَفُلَان بِأَلف ثمَّ بَين نصيب احدهما كَانَ ذَلِك بَيَانا لنصيب الآخروَلَو طلق أحدى امرأتيه ثمَّ وطىء إِحْدَاهمَا كَانَ ذَلِك بَيَانا للطَّلَاق فِي الْأُخْرَى بِخِلَاف الْوَطْء فِي الْعتْق الْمُبْهم عِنْد أبي حنيفَة لِأَن حل الْوَطْء فِي الْإِمَاء يثبت بطريقين فَلَا يتَعَيَّن جِهَة الْملك بِاعْتِبَار حل الْوَطْءفصل وَأما بَيَان الْحَالفمثاله فِيمَا إِذا رأى صَاحب الشَّرْع أمرا مُعَاينَة فَلم ينْه عَن ذَلِك1 / 261КопироватьПоделитьсяСпросить AI