103Усулأصول الشاشيНизам ад-Дин аш-Шаши - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHИздательدار الكتاب العربيМесто изданияبيروتЖанрыPrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыУзбекистан•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005بحث بَيَان التَّغْيِير فصل وَإِمَّا بَيَان التَّغْيِيرفَهُوَ أَن يتَغَيَّر ببيانه معنى كَلَامه وَنَظِيره التَّعْلِيق وَالِاسْتِثْنَاءوَقد اخْتلف الْفُقَهَاء فِي الْفَصْلَيْنِفَقَالَ أَصْحَابنَا الْمُعَلق بِالشّرطِ سَبَب عِنْد وجود الشَّرْط لَا قبلهوَقَالَ الشَّافِعِي رح التَّعْلِيق سَبَب فِي الْحَال إِلَّا أَن عدم الشَّرْط مَانع من حكمهوَفَائِدَة الْخلاف تظهر فِيمَا إِذا قَالَ لأجنبية أَن تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِقأَو قَالَ لعبد الْغَيْر إِن مَلكتك فَأَنت حر يكون التَّعْلِيق بَاطِلا عِنْده لِأَن حكم التَّعْلِيق انْعِقَاد صدر الْكَلَام عِلّة وَالطَّلَاق وَالْعتاق هَهُنَا لم ينْعَقد عِلّة لعدم إِضَافَته إِلَى الْمحل فَبَطل حكم التَّعْلِيق فَلَا يَصح التَّعْلِيقوَعِنْدنَا كَانَ التَّعْلِيق صَحِيحا حَتَّى لَو تزَوجهَا يَقع الطَّلَاق لِأَن كَلَامه إِنَّمَا ينْعَقد عِلّة عِنْد وجود الشَّرْط وَالْملك ثَابت عِنْد وجود الشَّرْط فَيصح التَّعْلِيقوَلِهَذَا الْمَعْنى قُلْنَا شَرط صِحَة التَّعْلِيق للوقوع فِي صُورَة1 / 249КопироватьПоделитьсяСпросить AI