198

Unveiling the Truth and Righteousness regarding the Ruling of Hijab

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Издатель

مطبعة سفير

Место издания

الرياض

Жанры

النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية» (١). ١٢ - وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز ﵀: «وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم» (٢). ١٣ - وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير ﵀: «وأجمعوا على وجوب الحجاب للنّساء» (٣). ١٤ - ونقل الإمام النووي ﵀ أن نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ... إلى أن قال: وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها» (٤). ١٥ - وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن حبيب العامري ﵀: «إن الذي أجمعت عليه الأمة، واتفقت على تحريمه: علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة، هو نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض ... وهم: من ليس بينهم رحم من النسب، ولا محرم من سبب كالرضاع وغيره، فهؤلاء حرام نظر بعضهم إلى بعض ... فالنظر والخلوة محرم على هؤلاء عند كافة

(١) روضة الطالبين، للإمام النووي، ٧/ ٢١. (٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ٥/ ٢٣١. (٣) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ﷺ، ١/ ٢٠٢. (٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ٣٠.

1 / 205