Неизвестно
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Издатель
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Место издания
السعودية
Жанры
(^١) هو العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء، عماد الدين، القرشي الدمشقي الشافعي، ولد سنة ٧٠١ هـ، سمع من المزي وابن تيمية والذهبي وغيرهم، وصفه الذهبي بأنه «فقيه متفنن، ومحدث متقن، ومفسر نقال، وله تصانيف مفيدة»، منها: "تفسير القرآن العظيم" و"البداية والنهاية" وغيرهما، توفي سنة ٧٧٤ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٥٠٨)، المعجم المختص (ص ٧٤)، الذيل على العبر (٢/ ٣٥٨). (^٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢٦٧). (^٣) هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني، خادم رسول الله ﷺ، ولد قبل الهجرة بعشر سنين، روى عن النبي ﷺ علما كثيرا، ودعا له النبي ﷺ أن يطول عمره ويكثر ولده، كما روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وحدث عنه الحسن وابن سيرين والشعبي وآخرون، مات سنة ٩٣ هـ وقيل غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٢)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٩٥). (^٤) القصعة: الصحفة والإناء، وجمعها: قصعات. انظر: القاموس المحيط (ص ٩٧١)، فتح الباري (٥/ ١٤٩). (^٥) أخرجه باللفظ الأول البخاري في صحيحه: كتاب المظالم والغصب، باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره (٢/ ٢٠٢) رقم (٢٤٨١)، وأخرجه باللفظ الثاني الترمذي في سننه: كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء، ما يحكم له من مال الكاسر (٣/ ٦٤٠) رقم (١٣٥٩)، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٥٩).
1 / 71