63

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

Жанры

خامسًا: التعويض: التعويض لغة: مأخوذ من العوض، وهو البدل والخلف (^١). والتعويض اصطلاحًا: ذكر الفقهاء المعاصرون تعاريف كثيرة لمعنى التعويض من أحسنها أنه: «المال الذي يحكم به على من أوقع ضررا على غيره في نفس أو مال» (^٢). وجه الصلة بين الضمان والتعويض: أولًا: أن التعويض نتيجة للضمان. ثانيًا: أن التعويض لا يجب إلا إذا وقع الضرر، أما الضمان فقد يلتزمه الشخص قبل وقوع الضرر، وبهذا يكون التعويض نتيجة للضمان وأثرًا من آثاره. المطلب الثالث مشروعية الضمان ثبتت مشروعية الضمان بمعناه العام بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء، أذكر منها ما يلي: أولًا: القرآن الكريم: ١ - قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (^٣). وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح لمن اعتُدي عليه في نفس أو مال أن يأخذ حقه من المعتدي بأن يعتدي عليه، ولكن بالمثل.

(^١) انظر: المصباح المنير (ص ١٦٦)، القاموس المحيط (ص ٨٣٦). (^٢) المسئولية المدنية والجنائية لمحمود شلتوت (ص ٣٥)، وانظر: المسئولية التقصيرية لسيد أمين (ص ١١٥)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٨٧). (^٣) سورة البقرة، الآية [١٩٤].

1 / 67