Неизвестно
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Издатель
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Место издания
السعودية
Жанры
أولا: ذكر بعض الباحثين (^١) تعريفا نسبوه لأبي حامد الغزالي (^٢) ﵀، فهموه واستنبطوه من كلامه في الضمان في كتابه الوجيز (^٣).
وهذا التعريف هو: «أن الضمان هو: وجوب ردّ الشيء أو أداء بدله بالمثل أو بالقيمة».
- ويرد على هذا التعريف عدة اعتراضات، هي:
١ - أن هذا التعريف لا يصح نسبته للشيخ أبي حامد الغزالي على أنه تعريف للضمان؛ لأنه لم ينص على أنه تعريف للضمان، وإنما ذكره في الركن الثالث، وهو في الواجب في الضمان (^٤).
٢ - أن هذا التعريف يحصر الضمان بالتعدي على الأموال دون التعدي على الأنفس، فيكون غير جامع لأفراد المعرَّف (^٥).
٣ - أن هذا التعريف لا يشمل الضمان الناشئ عن العقد، الذي يذكره الفقهاء ضمن أسباب الضمان، وبهذا يكون التعريف غير جامع لأفراد مصطلح الضمان (^٦).
(^١) نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٤)، ضمان المتلفات (ص ٣١)، ضمان العدوان (ص ٤٦). (^٢) هو الفقيه الأصولي زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي، ولد سنة ٤٥٠، ودرس على أبي نصر الإسماعيلي وإمام الحرمين وغيرهما، من تلاميذه: أبو بكر بن العربي وأبو العباس أحمد الخطيبي وغيرهما، وله مؤلفات منها: "الوجيز" و"إحياء علوم الدين" و"المستصفى" في أصول الفقه، توفي سنة ٥٠٥ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٢٢، ٣٣٥، ٣٣٧)، طبقات الشافعية لابن السبكي (٦/ ١٩١) وما بعدها، طبقات الشافعية للإسنوي (٢/ ١١١ - ١١٣) (^٣) الوجيز (١/ ٢٠٨). (^٤) انظر: ضمان المتلفات (ص ٣٢). (^٥) انظر: ضمان العدوان (ص ٤٧). (^٦) انظر: المرجع السابق.
1 / 56