488

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

٦ - ما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (^١).
٧ - عن يزيد بن السائب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادًا؛ فمن أخذ عصا أخيه فليردّها إليه) (^٢).
٨ - عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ كان عنده بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: (كلوا)، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي لفظ أنه قال: (طعام بطعام، وإناء بإناء).
وجه الدلالة من هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة: أن الشارع الحكيم حرم الاعتداء على أموال الناس، ورتّب عليه الإثم العظيم، وأوجب ضمانها على من أتلفها.
القسم الثاني: الأدلة المتعلقة بما ليس بمال متقوّم:
١ - قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (^٣).
وجه الدلالة: أمر الله ﷿ في هذه الآية الكريمة باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهذا يقتضي تحريم بيعها وشرائها وضمانها.

(^١) تقدم تخريجه صفحة ١١٥.
(^٢) تقدم تخريجه صفحة ١٥٥.
(^٣) سورة المائدة، الآية [٩٠].

1 / 503