37

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

Жанры

أي لا يفهمون حديثًا بالكلية ولا يقربون من فهمه (^١).
٢ - مجيء لفظ الفقه في الحديث النبوي الشريف بمعنى الفهم المطلق، ومن ذلك قول النبي ﷺ: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» (^٢) بمعنى يفهّمه (^٣).
٣ - إن كتب اللغة ذكرت أن الفقه يأتي بمعنى الفهم المطلق، ولم تقيده بشيء آخر (^٤).
(ب) تعريف الفقه اصطلاحًا:
عرّف الفقه في الاصطلاح بتعريفات كثيرة، لعل من أشهرها وأكثرها شيوعا وشمولا وصحة تعريفهم بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية» (^٥).
شرح التعريف وبيان محترازاته:
العلم: هو معرفة الشيء على ما هو به (^٦)، وهو جنس في التعريف، وما بعده قيود لإخراج ما ليس من الفقه (^٧).

(^١) تيسير الكريم الرحمن (ص ١٨٩).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (١/ ٤٢) برقم ٧١، ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة (٢/ ٧١٨) برقم (١٠٣٧) من حديث معاوية ﵁.
(^٣) فتح الباري (١/ ١٩٨).
(^٤) انظر: تهذيب اللغة (٥/ ٤٠٤)، الصحاح (٦/ ٢٢٤٣) معجم مقاييس اللغة (٤/ ٤٤٢)، لسان العرب (١٣/ ٥٢٢)، نهاية السول (١/ ٨)، تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر (ص ١٠).
(^٥) منهاج الأصول مع نهاية السول (١/ ٢٢). وانظر: الإحكام للآمدي (١/ ٦)، روضة الناظر (١/ ٩٥)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤١).
(^٦) الحدود للباجي (ص ٢٤). وانظر: التعريفات (ص ١٥٥).
(^٧) انظر: نهاية السول (١/ ٢٢).

1 / 42