293

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

القول المختار:
الذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الأول؛ وذلك لما يلي:
أولًا: صحة أدلة أصحاب القول الأول، وصراحتها في المسألة.
ثانيًا: وأما أدلة أصحاب القول الثاني فقد أجيب عنها بما يلي:
١ - أجيب عن استدلالهم بقول النبي ﷺ: (الزعيم غارم) (^١) بأنه لا يمتنع أن يكون غيره غارما أيضا؛ لعدم وجود دليل على اختصاص الضامن بالغرم (^٢).
٢ - وأما صلاة النبي ﷺ على المضمون عنه - كما في حديث علي بن أبي طالب ﵁ (^٣) - فلأن الميت بالضمان صار له وفاء، وإنما كان النبي ﷺ يمتنع من الصلاة على مدين لم يخلف وفاء (^٤).
٣ - وأما قول النبي ﷺ لعلي ﵁: (فكّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك) (^٥) فلأن الميت كان في حالة لا يصلّي عليه النبي ﷺ، فلما ضمنه عليّ ﵁ فكه من ذلك (^٦).
٤ - وأما قول النبي ﷺ ﵊ لأبي قتادة ﵁ - بعد ما تكفل بقضاء دين الميت -: (برئ منهما الميت) (^٧) فأجيب عنه من وجهين:

(^١) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٣.
(^٢) انظر: الحاوي (٦/ ٤٣٦).
(^٣) تقدم تخريجه صفحة ٣٠١.
(^٤) انظر: فتح القدير (٦/ ٢٨٤)، الحاوي (٦/ ٤٣٦)، المغني (٧/ ٨٥).
(^٥) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٩.
(^٦) انظر: فتح القدير (٦/ ٢٨٤)، الحاوي (٦/ ٤٣٧)، المغني (٧/ ٨٥).
(^٧) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٩.

1 / 303