281

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

هذا وقد ذكر الفقهاء للكفالة تعاريف كثيرة، أكتفي منها بهذا التعريف، وهو: «التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة» (^١).
غارم: أي ضامن، وهو الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه (^٢).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إن كل من التزم تحمُّل شيء عن غيره وجب عليه ضمانه وأداؤه (^٣).
المطلب الرابع
في دراسة القاعدة
يمكن دراسة القاعدة من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول: في مشروعية الكفالة:
اتفق الفقهاء على مشروعية الكفالة (^٤)، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

(^١) مغني المحتاج (٢/ ١٩٨). وانظر: الاختيار (٢/ ٢٠٠)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ٢٢)، المغني (٧/ ٧١).
(^٢) انظر: النهاية (٢/ ٣٠٣، ٣٦٣)، المصباح المنير (ص ١٦٩).
(^٣) انظر: شرح السنة (٨/ ٢٢٦).
(^٤) انظر: كتاب الاختيار (٢/ ٢٠٠)، البناية (٧/ ٥٣٧، ٥٥٧ - ٥٥٨)، البحر الرائق (٦/ ٢٢٥، ٢٣٥)، التلقين (ص ٤٤٤)، المقدمات الممهدات (٢/ ٣٧٦)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ٢٢)، اللباب للمحاملي (ص ٢٥٧ - ٢٥٨)، التنبيه (ص ٩٣)، كفاية الأخيار (ص ٣٦٤)، الكافي لابن قدامة (٣/ ٢٩٧)، الفروع (٤/ ٢٣٦)، منار السبيل (١/ ٣٥٩).

1 / 291