276

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

٢ - لأن أم الولد مالية غير متقومة فلا تضمن بالغصب (^١).
٣ - لأن أم الولد تجرى مجرى المال. بدليل أنه لا يتعلق بها حق الغرماء فأشبهت الحر (^٢).
القول المختار:
أقرب القولين إلى الصواب - والعلم عند الله تعالى - القول الأول، وهو أن المكاتب وأم الولد يضمنان باليد؛ وذلك لما يلي:
١ - أن أصحاب المذاهب الأربعة اتفقوا على ضمان المدبر باليد، وحالة المكاتب وأم الولد شبيهة بالمدبر أكثر من شبهها بالحر.
٢ - صحة الاستدلال بقول النبي ﷺ: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» (^٣).
٣ - أما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني فقد ضعّفه جماعة من أهل الحديث.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها ما يلي:
١ - لو باع الغاصب العين المغصوبة، وخلّى بينها وبين المشتري، فتلفت قبل النقل، ثم جاء المالك، فله تضمين المشتري عند من لم ير شرطية النقل (^٤).

(^١) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٤).
(^٢) انظر: الذخيرة (٨/ ٢٧٧)، المغني (٧/ ٤٣٠).
(^٣) سبق تخريجه صفحة ٢٨٤.
(^٤) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥).

1 / 286