271

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

القول الثالث: تضمن منفعة الحر بالتفويت أي: باستعمال الحر، وبالفوات أي: بحبس الحر وتعطيل منافعه، وهو وجه عند الشافعية (^١) ووجه عند الحنابلة (^٢).
أدلة القول الأول:
لم أعثر لأصحاب هذا القول على دليل يخص منفعة الحر، وإنما ذكروا أدلة على عدم ضمان منافع الأموال المغصوبة (^٣).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني على أن منفعة الحر تضمن بالتفويت بأن الغاصب استوفى منافعه، وهي متقومة، فلزمه ضمانها كمنافع العبد (^٤).
واستدلوا على أن منفعة الحر لا تضمن بالفوات بما يلي:
١ - لأن منفعة الحر تابعة لما لا يصح غصبه، فأشبهت ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه (^٥).
٢ - لأن الحر لا يدخل تحت اليد، فمنافعه تفوت تحت يده بخلاف المال (^٦).

(^١) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦ - ٤٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).
(^٢) انظر: المغني (٧/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٥ - ١٢٦).
(^٣) انظر: رؤوس المسائل (ص ٣٥١ - ٣٥٢)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٥)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩٠)، البناية (١٠/ ٢٩٠ - ٢٩٣).
(^٤) انظر: المغني (٧/ ٤٢٩).
(^٥) انظر: المغني (٧/ ٤٣٠).
(^٦) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٧)، العزيز (٥/ ٤١٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).

1 / 281