269

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

القول الأول: إن الحر لا يضمن باليد، وهو قول الحنفية (^١) وظاهر قول
المالكية (^٢) وقول الشافعية (^٣) والمذهب عند الحنابلة (^٤).
القول الثاني: إن الحر يضمن باليد، وهو قول لبعض الشافعية (^٥) ووجه عند الحنابلة (^٦).
القول الثالث: إن الحر الصغير يضمن باليد دون الكبير، وهو وجه عند الحنابلة (^٧).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - لأن كون المغصوب مالا شرط تحقق الغصب، والحر ليس بمال (^٨).
٢ - لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر (^٩).

(^١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٣ - ٣١٤)، الدر المختار مع حاشيته (٦/ ١٧٨)، غمز عيون البصائر (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
(^٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٤ - ٧٤٥)، جامع الأمهات (ص ٤١٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٤)، منح الجليل (٧/ ١٢٤).
(^٣) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٢، ١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).
(^٤) انظر: المغني (٧/ ٤٢٩)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٣ - ١٢٥)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٧).
(^٥) انظر: الوجيز (١/ ٢٠٨)، العزيز (٥/ ٤١٧)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٤).
(^٦) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٣ - ١٢٥).
(^٧) انظر: المرجعين السابقين.
(^٨) بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦). وانظر: المغني (٧/ ٤٢٩).
(^٩) الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٤).

1 / 279