250

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

الوجه الثالث: تكفي التخلية لنقل الضمان إلى المشتري، ولا تكفي لجواز تصرفه (^١).
رابعًا: المذهب الحنبلي:
ينقسم المنقول في الضمان بالعقد إلى قسمين:
القسم الأول: ما فيه حق توفية كالمكيل والموزون، فلا يكون الضمان فيه إلا بالقبض.
القسم الثاني: ما ليس فيه حق توفية، ففيه روايتان:
الرواية الأولى: أنه يضمن فيه بمجرد العقد ولا يحتاج إلى قبض (^٢)، وهي المذهب، وعليها جماهير الحنابلة.
الرواية الثانية: أنه لا يضمن بالعقد إلا بالقبض.
وأما كيفية القبض في المنقولات ففيها روايتان أيضا:
الرواية الأولى: أن القبض في المكيل بكيله، وفي الموزون بوزنه، وفي المعدود بعدّه، وفي المذروع بذرعه، وفي الصبرة وما ينقل بنقله، وفيما يتناول بتناوله.
الرواية الثانية: أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز (^٣).

(^١) انظر: الحاوي (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١، ٥١٧ - ٥٢٠)، الاعتناء (١/ ٤٣٥)، مغني المحتاج (٢/ ٦٥، ٧٢ - ٧٣).
(^٢) هذا إذا كان البائع باذلا للمبيع غير ممتنع من تسليمه. أما إذا امتنع البائع من تسليمه كان الضمان على البائع.
انظر: شرح الزركشي (٣/ ٥٤٠)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٥)، الشرح الممتنع (٨/ ٣٧٨ - ٣٨٠).
(^٣) انظر: المغني (٦/ ١٨١ - ١٨٨)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٥ - ٢٩٨، ٢/ ٣٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٥٠، ٥٠٤ - ٥٠٧، ٥١٢ - ٥١٤).

1 / 260