204

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

وهذا مذهب الحنفية (^١).
القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، والمشتري بالخيار: إن شاء أمسك المبيع وأخذ أرش العيب، وإن شاء ردّ المبيع وحده وتكون الزيادة للمشتري.
وهذا قول الشافعية (^٢) والمذهب عند الحنابلة (^٣) وقول الظاهرية (^٤).
القول الثالث: إن هذه الزيادة لا تمنع الردّ، وتكون الزيادة للبائع.
وهو رواية عند الحنابلة (^٥).
القول الرابع: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، وأما الزيادة: فإن كانت من جنس الأصل كالولد مطلقا - آدمي أو حيوان - فإنها تكون للبائع، وإن كانت من غير جنس الأصل كثمرة الشجرة فإنها تكون للمشتري.
وهذا مذهب المالكية (^٦)، ووافقهم بعض الشافعية (^٧) والحنابلة (^٨) في أن ولد الآدمية خاصة يردّ مع أمه، فيكون للبائع.

(^١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥، ٢٨٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٥)، العناية مع فتح القدير (٦/ ١٢).
(^٢) انظر: الوجيز (١/ ١٤٥)، المجموع (١١/ ٤٠٣)، مغني المحتاج (٢/ ٦٢).
(^٣) انظر: المغني (٦/ ٢٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٣٨١ - ٣٨٢) كشاف القناع (٣/ ٢٠٨، ٢٢٠).
(^٤) انظر: المحلى (٧/ ٥٨٧).
(^٥) انظر: الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٣٨١ - ٣٨٢)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٣٨٠).
(^٦) انظر: المعونة (٢/ ١٠٦٠)، بداية المجتهد (٢/ ٢١٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٨)، منح الجليل (٥/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(^٧) انظر: مغني المحتاج (٢/ ٦٢).
(^٨) انظر: الكافي لابن قدامة (٣/ ١٢٤)، شرح الزركشي (٣/ ٥٧٨).

1 / 214