185

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

٩ - إذا قدر الإنسان على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه (^١).
١٠ - إذا اضطرت بهيمة أجنبي إلى طعام شخص، ولا ضرر يلحقه ببذله، فمنعها حتى ماتت، فإنه يضمن (^٢).
١١ - من قدر على تخليص مال - ولو بشهادة أو وثيقة - من التلف، فلم يفعل: وجب عليه ضمانها (^٣).
١٢ - إذا ترك المالك صيانة بيته المؤجر فتهدم، فإنه يتحمل ضمان الضرر، وليس على ساكنه ومستأجره شيء (^٤).
١٣ - إذا أوقف شخص سيارته في غير المحل المعد لوقوف السيارات، وترتب على ذلك الوقوف ضرر: ضمنه مالك السيارة؛ لأنه أهمل النظام وترك الالتزام الواجب فتسبب في الضرر (^٥).
١٤ - إذا خالف شخص أنظمة المرور التي تحتم الاتجاه ذات اليمين في السير فانطلق ذات الشمال، وترتب على ذلك أضرار: فإنه يضمنها؛ لأنه ترك الواجب الذي يقتضي اتباع أنظمة المرور (^٦).

(^١) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٢٩، ٢٤٢)، شرح المنهج المنتخب (ص ٢٢٥ - ٢٢٧)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٩)، المغني (١٣/ ٣٣٩)، الاختيارات الفقهية (ص ٣٠١).
(^٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص ٦٣).
(^٣) انظر: إيضاح المسالك (ص ٧٧).
(^٤) انظر: موسوعة القواعد للندوري (١/ ٣٥٤).
(^٥) انظر: نظرية الضمان لمحمد فوزري (ص ١٨٥).
(^٦) انظر: المرجع السابق.

1 / 193