114

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

Жанры

المطلب الخامس
في نقد القاعدة
انتقد الشيخ محمد العثيمين (^١) ﵀ هذه القاعدة بقوله: «وهذه القاعدة في معظم فروعها خلاف، وهي مع هذا فيها نظر؛ لأن قوله: (من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه) غير صحيح لو أخذناه بظاهره، وقد مضى في القاعدة السابقة أنه من جاع فأتلف نفسا ضمنها، وهذا يتنافى مع إطلاقها، فلو قيدت (من أتلف نفسا يجوز إتلافها) صار قوله (لنفع يعود إلى نفسه أو إلى غيره) لا محلّ له. ومثاله في الصائل إذا صال على نفسه فإنه لا يضمنه، فإن صال على غيره ضمنه على ما في كلام المؤلف، والقول بضمانه فيه نظر؛ لقول الرسول ﷺ: (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا)، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يده (^٢)» (^٣).

(^١) هو العلامة المحقق محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل، أبو عبد الله، الوهيبي التميمي، ولد في مدينة عنيزة عام ١٣٤٧ هـ، من شيوخه ﵀: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ومحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي وغيرهم، كان ﵀ من العلماء العاملين والزهاد الورعين، باذلا لنفسه حريصا على التعليم، وله مؤلفات عدة منها: فتح رب البرية بتلخيص الحموية، الأصول من علم الأصول، الشرح الممتع على زاد المستقنع، وغيرها، توفي- ﵀ يوم الأربعاء ١٥/ ١٠/١٤٢١ هـ.
انظر: مجلة الحكمة (٢/ ١٩)، ابن عثيمين الإمام الزاهد.
(^٢) سبق تخريجه صفحة ١١٨.
(^٣) تقرير القواعد (١/ ٢١١) في الحاشية.

1 / 121