46

Неизвестный

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Издатель

الجامعة الإسلامية

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

Место издания

المدينة المنورة

Жанры

ولكن نظرًا لحاجة الناس اليوم وقلّة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط: ١ أن يكون محتاجا إلى الدراهم، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز، كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره. ٢ أن لا يتمكّن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض والسلم، فإن تمكّن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة، لأنه لا حاجة به إليها. ٣ أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا، مثل أن يقول: بعتك إيّاها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرّم، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا: "كأنه دراهم بدراهم، لا يصح" هذا كلام الإمام أحمد. وعليه: فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه، ثم يقول للمستدين: بعتك إيّاها بكذا وكذا إلى سنة. ٤ أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها، لأنّ النبي ﷺ نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجّار إلى رحالهم.

1 / 48