الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Исмаил аль-Ансари d. 1417 AH
73

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Издатель

مطبعة السعادة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Место издания

مصر

Жанры

٤٧ - الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إِذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إِذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس". راويه جابر بن عبد الله ﵁. مفرداته الهاجرة: شدة الحريق الزوال. نقية: خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير. وجبت: سقطت الشمس. أحيانًا: في أحيان بالتقديم. وأحيانًا: وفي أحيان بالتأخير. أبطئوا: تأخروا. بغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. يستفاد منه ١ - معرفة أوقات الصلوات الخمس. ٢ - المبادرة إلى ما سوى العشاء من الصلوات في أول وقتها. ٣ - تأخير العشاء إذا أبطئوا وتعجيلها إذا اجتمعوا. ٤ - أن التغليس بالصبح أفضل وعليه عمل الرسول وعمل الخلفاء من بعده.

1 / 73