الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Исмаил аль-Ансари d. 1417 AH
64

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Издатель

مطبعة السعادة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Место издания

مصر

Жанры

ليست بالحيضة: بفتح الحاء لا غير لأن المراد هنا نفي الحيض. أقبلت الحيضة: بفتح الحاء وكسرها. يستفاد منه ١ - جواز استفتاء المرأة بنفسها فيما يتعلق بأحوال النساء. ٢ - أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء. ٣ - أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث. ٤ - أن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق لا يترك الصلاة وقد صلى عمر ﵁ وجرحه يثعب دمًا.

1 / 64