64

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Издатель

مطبعة السعادة

Издание

الثانية

Год публикации

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Место издания

مصر

Жанры

ليست بالحيضة: بفتح الحاء لا غير لأن المراد هنا نفي الحيض.
أقبلت الحيضة: بفتح الحاء وكسرها.
يستفاد منه
١ - جواز استفتاء المرأة بنفسها فيما يتعلق بأحوال النساء.
٢ - أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء.
٣ - أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث.
٤ - أن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق لا يترك الصلاة وقد صلى عمر ﵁ وجرحه يثعب دمًا.

1 / 64