286

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Издатель

مطبعة السعادة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Место издания

مصر

Жанры

٢٧٤ - الحديث الثالث (١): عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ -أو قال: سمعت النبى ﷺ يقول- "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره".
راويه
أبو هريرة رضى اللَّه عنه.
مفرداته
ماله: هذه الإضافة تفيد كون الثمن غير مقبوض.
عند رجل أو إنسان: هذا الشك من الراوى.
قد أفلس: تبين إفلاسه وهو قصر ما بيده عن ما عليه من الديون.
فهو أحق به من غيره: فهو أولى به من غيره كائنا من كان وارثا وغريمًا.
يستفاد منه
١ - رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس.
٢ - حلول الدين المؤجل بالفلس.
٣ - أن الرجوع إنما يقع فى عين المتاع دون زوائده المنفصلة لأنها حدثت على ملك المشترى وليست بمتاع البائع.
٤ - أن شرط رجوع البائع بقاء العين فى ملك المفلس فلو هلكت لم يرجع.
* * *
٢٧٥ - الحديث الرابع (٢): عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما وقال "جعل -وفى لفظ: قضى (٣) - النبى ﷺ بالشفعة فى كل ما لم يقسم. فإذا (٤) وقعت الحدود، وصرفت الطرق: فلا شفعة".

(١) هذا الحديث من باب الإفلاس الداخل فى قول المصنف فى الترجمة "وغيره".
(٢) الحديث بهذا اللفظ من أفراد البخارى.
(٣) هذا الحديث من باب الشفعة الداخل فى قول المصنف فى الترجمة "وغيره".
(٤) زعم أبو حاتم أن قوله فإذا وقعت الحدود الخ. مدرج من كلام جابر ورجع =

2 / 35