باب الربا والصرف
٢٦٧ - الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ "الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء".
راويه
عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.
مفرداته
الذهب: بيع الذهب فحذف المضاف للعلم به، أو المعنى الذهب يباع والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيره.
بالورق: بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانها الفضة بجميع أنواعها مضروبة وغير مضروبة
ربا: فى جميع الأحوال.
إلا هاء وهاء: بالمد فيهما وفتح الهمزة وقيل بالكسر وقيل بالسكون ومعنى "هاء وهاء" خذ وهات.
البر: بيع البر والبر بضم الموحدة من أسماء الحنطة.
يستفاد منه
١ - وجوب الحلول وتحريم النساء فى بيع الذهب بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلا هاء وهاء وأن الممنوع من ذلك ربا.
٢ - أن اشتراط التقابض لا يختص باتحاد الجنس فإن الذهب بالورق جنسان منع فيهما النساء كما منع فى البر بالبر والشعير بالشعير وهما جنس واحد.
* * *
٢٦٨ - الحديث الثانى: عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا