251

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Издатель

مطبعة السعادة

Издание

الثانية

Год публикации

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Место издания

مصر

Жанры

١٧٢ - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب. فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدًا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله ﷺ"
راويه
أبو سعيد الخدري ﵁
مفرداته
نعطيها: نعطي زكاة الفطر
في زمن النبي ﷺ: في هذا إشعار بإطلاعه ﷺ على ذلك وتقريره له.
من طعام: من بر
أو صاعًا: أو: للتقسيم لا للتخيير
أقط: بفتح الهمزة وكسر القاف لبن فيه زبدة
السمراء: القمح الشامي
يستفاد منه
١ - بيان مقدار صدقة الفطر في زمن الرسول ﷺ

1 / 251