201

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Издатель

مطبعة السعادة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Место издания

مصر

Жанры

١٣٨ - الحديث الثاني عن البراء بن عازب ﵁ قال: "خطبنا النبي ﷺ يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار - خال البراءِ بن عازب - يا رسول الله، إِني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي الصلاة فقال شاتك شاة لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقًا هي أحب إلي من شاتين. أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أَحد بعدك" راويه البراء بن عازب ﵁ مفرداته صلى صلاتنا: صلى مثل صلاتنا ونسك نسكنا: وضحى مثل ضحيتنا فقد أصاب النسك: على الوجه المشروع قبل الصلاة: قبل فعل الصلاة فلا نسك له: فلا اعتبار بنسكه

1 / 201