الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Исмаил аль-Ансари d. 1417 AH
162

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Издатель

مطبعة السعادة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Место издания

مصر

Жанры

١٠٩ - الحديث الرابع عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ولمسلم "من نسي صلاة، أو نام عنها. فكفارتها: أن يصليها إِذا ذكرها" راويه أنس بن مالك ﵁ مفرداته لها: لتلك الصلاة المنسية إلا ذلك: إلا فعلها فلا يكفي مجرد التوبة والاستغفار لذكري: لتذكرني فيها يستفاد منه ١ - وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان والعمد من باب الأولى ٢ - أن القضاء على الفور وأما تأخير النبي ﷺ قضاء الصلاة التي استيقظ بعد فواتها بالنوم حتى خرج من الوادي هو وأصحابه فلما في الحديث من أن الوادي به شيطان فأخر القضاء للخروج عنه ٣ - أن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها ٤ - قضاء الفوائت في أوقات النهي

1 / 162