الإفهام في شرح عمدة الأحكام
الإفهام في شرح عمدة الأحكام
Исследователь
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
Издатель
توزيع مؤسسة الجريسي
Жанры
٤ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً (١)، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنِ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟» (٢).
وفي لفظٍ لمسلمٍ: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» (٣).
وفي لفظ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ» (٤).
٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» (٥).
وَلِمُسْلِمٍ: «لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» (٦).
_________
(١) (ماء): ليست في نسخة الزهيري.
(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا، برقم ١٦٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار، والاستجمار، برقم ٢٠ - (٢٣٧)، وباب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، برقم ٢٧٨.
(٣) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم ٢٣٧.
(٤) أخرجه بلفظه ابن أبي شيبة، ١/ ٢٣، برقم ١٥٦، ويؤيده لفظ مسلم السابق، أما لفظ البخاري، برقم ١٦١ لهذا اللفظ، فهو: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر»، ولفظ مسلم، برقم ٢٣٧: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر».
(٥) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم ٢٣٩، ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، برقم ٢٨٢.
(٦) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، برقم ٢٨٣.
1 / 66