162

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Исследователь

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Издатель

توزيع مؤسسة الجريسي

Жанры

لا بأس أن تصلي النساء مع الناس إذا كن متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة، لا رائحة، ولا تجمل، بل متسترات متحجبات بعيدات عن أسباب الفتنة، لا بأس؛ ولهذا كان كثير من النساء يصلين مع النبي ﷺ متسترات متحجبات، ويقول لهن ﷺ: «أيما امرأة مست طيبًا فلا تحضر معنا الصلاة» (١)، وفي لفظ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أمست بَخُورًا فَلاَ تُصَلّيْ مَعَنَا الْعِشَاءَ» (٢).
إذا خرجت على صفة ليست فيها فتنة، لا من جهة الطيب، ولا من جهة عدم التستر، فلا حرج؛ لأنهن قد يستفدن من الصلاة مع الجماعة، يعرفن: كيف الصلاة، وكيف ترتيبها، والخشوع فيها، والطمأنينة؟ قد يكون هناك حديث وموعظة يسمعنها فينتفعن بها، وصلاتهن في البيوت أفضل؛ لأن ذلك أبعد من الفتنة.
وأما الصبيان ففيهم تفصيل:
الصبي يصلي مع الجماعة إذا كان ابن سبع فأكثر، حتى يتمرن على العبادة، حتى يشهد الناس ويحضرهم، ويستفيد من أفعالهم، ويتأسى بهم، إذا بلغ عشرًا ضُرِب على ذلك حتى يعتاد ذلك فيصلي، حتى يؤديها في الجماعة مع الناس.

(١) أخرج مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، برقم ٤٤٢: عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا».
(٢) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، برقم ٤٤٤، بلفظ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ».

1 / 163