الإفهام في شرح عمدة الأحكام
الإفهام في شرح عمدة الأحكام
Исследователь
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
Издатель
توزيع مؤسسة الجريسي
Жанры
لا يجوز أن تترك فوق أربعين ليلة، بل يتعاهدها المؤمن، يقص شاربه، يقلم أظفره، ينتف إبطه، يحلق العانة في أقل من أربعين ليلة.
س: يا شيخ! الختان الذي تكلمت عنه نسمع أن المرأة تختن؟
ج: هو سنة في حق الرجل والمرأة يختنان جميعًا، والرجل آكد، حتى أوجب ذلك جمع من أهل العلم في حق الرجل.
٥ - بابُ الغسل من الجنابةِ (١)
٣١ - عن أبي هريرة ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ في بعْضِ طُرُقِ المدينَةِ وهو جُنُبٌ، قالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا. فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ وأنا على غَيْرِ طَهارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحانَ اللَّه! إِنَّ المُسْلِمَ ــ وفي رواية: المُؤْمِنَ ــ لا يَنْجُسُ» (٢) (٣).
٣٢ - عن عائشة لقالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ (٤) تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يغْتَسِلُ (٥)، ثُمَّ
(١) في نسخة الزهيري: «باب الجنابة». (٢) في نسخة الزهيري: «إن المؤمن لا ينجس»، ولم يذكر رواية: «إن المسلم لا ينجس». (٣) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس، برقم ٢٨٣ بلفظ: «إن المسلم لا ينجس»، وأما لفظ: «إن المؤمن لا ينجس»، فهي رقم ٢٨٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، برقم ٣٧١. (٤) في نسخة الزهيري: «و» بدلًا من: ثم. (٥) في نسخة الزهيري: «اغتسل».
1 / 109