الضحاك بن يسار عن أبي تميمة [به] . قال: وأما حديث عبادة بن الصامت فأورده الهيثمي بلفظ الكتاب. وقال: رواه الطبراني وفيه راو لم يسم، وبقية إسناده حسن. انتهى من غاية المرام باختصار وبعض التصرف (ص ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢)، رقم (٢٥٦) .
أقول: في تضعيفه نظر، بل هو حسن لغيره؛ فإن الحسن كما قال الترمذي ما تعددت طرقه ولم يكن فيها متهم ولا شاذ. وهذا الحديث المذكور كذلك فإنه قد تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم ولا شاذ؛ فيكون حسنًا. والله أعلم.
١٠٥- وقد روي أن رجلًا أراد أن يهدي للنبي ﷺ رواية خمر فأخبره النبي ﷺ أن الله حرمها فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال النبي ﷺ: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» . قال الرجل: أفلا أكارم بها اليهود؟ فقال النبي ﷺ: «إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود» . فقال الرجل: فكيف أصنع بها؟ قال النبي ﷺ: «شنها على البطحاء» . رواه الحميدي في مسنده (ص ٧٣): ضعيف أخرجه الحميدي في المسند (٢/٤٤٧/١٠٣٤) ثنا سفيان قال: ثنا سالم أبو النظر (١) عن رجل عن أبي هريرة أن رجلًا كان يهدي.. إلخ. قلت: وهذا إسناد ضعيف ظاهر الضعف لجهالة الرجل الذي لم يسم، وأول الحديث منكر عندي لأنه يدل على أنه ﷺ كان من عادته أن يقبل هدية الخمر قبل تحريمها وذلك مما يبدو أنه ينافي مقام عصمته ﷺ على أني قد وجدت للحديث شاهدًا أخرجه أحمد (٤/٢٢٧) والطبراني في