86

Умм аль-Кура

أم القرى

Издатель

دار الرائد العربي

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م

Место издания

لبنان/ بيروت

وَالدَّلِيل الكاشف لهَذَا الْمَعْنى هُوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿بل إِيَّاه تدعون فَيكْشف مَا تدعون﴾؛ وَكَذَلِكَ أنزل الِاسْتِعَانَة بِهِ مقرونة بِعِبَادَتِهِ فِي قَوْله جلت كَلمته: ﴿إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين﴾ . وَبِمَا ذكر وَغَيره من الْآيَات الْبَينَات جعل الله هَذِه الْأَعْمَال لقريش شركا بِهِ حَتَّى صرح النَّبِي [ﷺ] فِي الْحلف بِغَيْر الله أَنه شرك فَقَالَ: ﴿من حلف بِغَيْر الله فقد أشرك﴾ . وَجعل الله القربان لغيره والإهلال وَالذّبْح على الأنصاب شركا، وَحرم تسييب السوائب والبحائر لما فِيهَا من ذَلِك الْمَعْنى. وَكَانَ الْمُشْركُونَ يحجون لغير بَيت الله بِقصد زِيَارَة محلات لأصنامهم، يتوهمون أَن الْحُلُول فِيهَا يكون تَقْرِيبًا من الْأَصْنَام، فَنهى النَّبِي [ﷺ] أمته على مثل ذَلِك فَقَالَ: (لَا تشد الرّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد: الْمَسْجِد الْحَرَام، ومسجدي هَذَا، وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى) . بِنَاء عَلَيْهِ لَا ريب أَن هَذِه الْأَعْمَال وأمثالها شرك، أَو مدرجة للشرك (مرحى) . فَلْينْظر الْآن، هَل فَشَا فِي الْإِسْلَام شَيْء من هَذِه الْأَعْمَال وأشباهها فِي الصُّورَة أَو الحكم؟ وَمن لَا تَأْخُذهُ فِي الله لومه لائم، لَا يرى بدا من التَّصْرِيح بَان حَالَة السوَاد الْأَعْظَم من أهل الْقبْلَة،

1 / 88