230

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب

Редактор

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Издатель

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

الكويت

وقولُ: "بسم الله"، فإن تَرَكَهَا عَمدًا لم تُبح (١) لا سَهْوًا.
ويُكره ذَبحٌ بآلةٍ كَالَّةٍ (٢)، وحَدُّها والحيوان يُبصره، وكسرُ عنقه، وسلخه قبل أن يتم زهوقه، وأن يُوجّه إلى غير القبلة.
فصلٌ [في الصَّيد]
يُباحُ الصيد لقاصِدِه، ويُكره لهوًا.
ويَحِلُّ ما أدْرَكَه ميتًا إن كان الصائدُ مِن أهل الذكاة، وقَتَلَه جَارحٌ مُعلَّم، أو بِمُحَدَّدٍ كآلةِ ذَكاةٍ، لا ما قتل بثقله؛ كبُندقٍ وعصا وشبكة وفخٍ، أو خَنَقه صقرٌ ونحوه.
ويُشترطُ:
إرسالُ الآلة قصدًا، لا إن استرسل كلبٌ أو غيرُه بنفْسِهِ، ما لم يَزْجُره فَيَزيدَ في عَدْوه.
وقولُ: "بسم الله" عند إرسال جارحةٍ أو سَهمِه، فلا تسقطُ عمدًا ولا سهوًا.
* * *

(١) في (ب): "لم يُبَح".
(٢) كالّة، أي: غير ماضية، ولا تقطع بسرعة.

1 / 235