208

Адди аль-Усул

عدة الأصول

Редактор

محمد رضا الأنصاري القمي

Издатель

تيزهوش

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

قم

فصل NoteV01P215N11 (في حكم الامر إذا تكرر بغير واو العطف (1) وبواو العطف ما القول فيه؟) اعلم أن الصحيح ان الامر إذا تكرر بغير واو العطف تكرر المأمور به ووجب كوجوبه وهو مذهب أكثر المتكلمين والفقهاء.

وقال قوم: انه ينبغي أن يحمل الثاني على الأول وعلى انه تأكيد له.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: ان كل واحد منهما لو انفرد لاقتضى فعل المأمور به اما وجوبا أو ندبا على الخلاف فيه فينبغي أن يكون ذلك حكمه إذا تكرر.

Страница 215