Тахур
الطهور للقاسم بن سلام
Издатель
مكتبة الصحابة،جدة - الشرفية،مكتبة التابعين
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Место издания
سليم الأول - الزيتون
٢٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ، فَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ أَخْذَةً مِنَ الْكَفِّ
٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ وُضُوئِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَاهُ» ⦗٣٢٩⦘ فَقَالَ قَيْنٌ الْأَشْجَعِيُّ: فَإِذَا جَاءَ مِهْرَاسُكُمْ هَذَا فَكَيْفَ تَصْنَعُ، قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكُمْ. ⦗٣٣٠⦘ ٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ قَيْنٍ. ٢٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ مِثْلَ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. ٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ أَيْضًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا عِنْدَنَا هُوَ سُنَّةُ الْوُضُوءِ: أَنَّهُ لَا يُدْخِلُ الْمُتَوَضِّأُ يَدَهُ الْإِنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ نَظِيفَةً إِنَّمَا هَذَا الِاتِّبَاعُ، فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ تَارِكٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ، فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ، غَيْرَ أَنَّهُ جَفَاءٌ فِي الدِّينِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي نَخْتَارُ: الْأَخْذُ بِالْآثَارِ الْأُولَى، فَنَرَى غَسْلَ الْيَدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ وُضُوئِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَاهُ» ⦗٣٢٩⦘ فَقَالَ قَيْنٌ الْأَشْجَعِيُّ: فَإِذَا جَاءَ مِهْرَاسُكُمْ هَذَا فَكَيْفَ تَصْنَعُ، قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكُمْ. ⦗٣٣٠⦘ ٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ قَيْنٍ. ٢٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ مِثْلَ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. ٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ أَيْضًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا عِنْدَنَا هُوَ سُنَّةُ الْوُضُوءِ: أَنَّهُ لَا يُدْخِلُ الْمُتَوَضِّأُ يَدَهُ الْإِنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ نَظِيفَةً إِنَّمَا هَذَا الِاتِّبَاعُ، فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ تَارِكٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ، فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ، غَيْرَ أَنَّهُ جَفَاءٌ فِي الدِّينِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي نَخْتَارُ: الْأَخْذُ بِالْآثَارِ الْأُولَى، فَنَرَى غَسْلَ الْيَدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
1 / 326