Подарок искателя
تحفة الطالب
Издатель
دار ابن حزم
Номер издания
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Год публикации
١٩٩٦م
Ваши недавние поиски появятся здесь
Подарок искателя
Ибн Касир d. 774 AHتحفة الطالب
Издатель
دار ابن حزم
Номер издания
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Год публикации
١٩٩٦م
استدراك: في مختصر المنتهى ص"٤٦": قوله: المحكوم عليه ... إلى أن قال: اُعْتُبر طلاق السكران وقتله. "قلت": لم يذكر المصنف هذا. وقال الحافظ في الموافقة ل٩ ب كأنه اعتمد على ما في الموطأ، ثم ذكره الحافظ. وهو في الموطأ: في كتاب الطلاق، باب "٨٢" جامع الطلاق ٢/ ٥٨٨. عن الإمام مالك: "أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يَسَار سُئِلا عن طلاق السكران، فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإذا قَتَل قُتِل به". قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. انتهى. وقال الحافظ: وقد ثبت عن عثمان ﵁ أن طلاق السكران لا يقع. وساق الحافظ أثرا بإسنادة إلى ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: إني طلقت امرأتي وأنا سكران، قال: فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا؛ أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه أَبَان بن عثمان عن أبيه قال: ليس على مجنون ولا سكران طلاق. قال: فقال عمر بن عبد العزيز: كيف تأمروني أن أفرق بينه وبين امرأته، وهذا يخبرني عن عثمان بهذا؟! قال: فجلده ولم يفرق بينه وبين امرأته. قال الحافظ ابن حجر: وهذا موقوف صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب. ثم قال الحافظ بعد ذلك: ويمكن الجمع بين القولين بالحمل على الطافح والنشوان، والله أعلم. انظر الموافقة "خ ل٩ ب و١٠ أ" والمصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، باب من يرى طلاق السكران جائزا "٥/ ٣٩".
1 / 92