290

Подарок искателя

تحفة الطالب

Издатель

دار ابن حزم

Номер издания

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Год публикации

١٩٩٦م

وفيه: "تمكث الليالي [ما] ١ تصلي، وتفطر في رمضان" ٢. وأما قوله في الحديث الذي أورده هو، قال: "تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي" فلم أره في شيء من الكتب الستة، ولا غيرها٣. ٢٥٢- قوله٤: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها" ٥. تقدم الكلام عليه في الظاهر والمؤول٦. قوله: المثبتون: قال أبو عبيدة في: "ليّ الواجد يحل عقوبته، وعرضه" ٧. ٢٥٣- عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي٨ عن أبيه٩، عن النبي ﷺ قال: "لي الواجد يحل ١٠ عقوبته، وعرضه". رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان١١ من

١ في الأصل "لا"، وما أثبتناه من ف ومن الصحيح. ٢ مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات "٧٩" ١/ ٨٦. وأخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، حديث "٤٦٧٩" ٥/ ٥٩. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب فتنة النساء، حديث "٤٠٠٣" ٢/ ١٣٢٦. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ١٦. ٣ وقال الحافظ في الموافقة ل١٨٢ ب: لم أره بهذا السياق. ٤ في ف: "وقوله". ٥ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٤". ٦ انظر الحديث رقم "٢٤٦". ٧ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٤". ٨ هو: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي أبو الوليد. تابعي، حجازي، ثقة، من الثالثة. التقريب ٢/ ٧٢، التهذيب ٨/ ٤٧، الثقات ٥/ ١٨٠. ٩ هو: الشريد بن سويد الثقفي، صحابي، شهد بيعة الرضوان. قيل: كان اسمه مالكا. الإصابة ٣/ ٣٤٠، التهذيب ٤/ ٣٣٢. ١٠ في ف: جاء "لحل" وهو خطأ، وجاء بعدها في ف أيضا: "عرضه وعقوبته". ١١ مسند الإمام أحمد ٤/ ٣٨٨. =

1 / 310