Дар молящемуся и поклоняющемуся о законах мечетей

Abu Bakr al-Jarrahi d. 883 AH
37

Дар молящемуся и поклоняющемуся о законах мечетей

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Издатель

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

المراقبة الثقافية.

Жанры

المنْهيّ عن الصلاة فيها؛ لأدلَّة خاصة، كالمزبلة، والمقبرة، ومعاطن الإبل، وقارعة الطريق، والمجزرة، والحمام، والحشّ (١). ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة؛ لقرب العبد فيه من ربه ﷿: اشتُق اسم المكان منه ولم يقولوا مركع. * واعلم؛ أن العُرف: خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلَّى المجتَمَع فيه للأعياد ونحوها؛ فلا يُعطَى حكمه، وكذلك الرُّبُط والمدارس (٦/ ب)؛ لأنها هُيِّئت لغير ذلك. * * *

(١) رواه الترمذي رقم: (٣٤٦) وابن ماجه رقم: (٧٤٦) من حديث ابن عمر. وقال الترمذي: حديث ابن عمر إسناده ليس بذلك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.

1 / 49