Дар молящемуся и поклоняющемуся о законах мечетей

Abu Bakr al-Jarrahi d. 883 AH
209

Дар молящемуся и поклоняющемуся о законах мечетей

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Издатель

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

المراقبة الثقافية.

Жанры

قال: سمعت أن الحرم يعرف بأن لا يجيء سيل من الحل فيدخل الحرم. وقال ابن عطية في "تفسيره": وهذا لأن الله تعالى جعله ربوة أو في حكمها؛ ليكون أصون له. وهذه الفائدة؛ ذكرها غير واحد، وقد تقدم مثله عن عمر بن الخطاب ﵁ في "الباب الثلاثين"- كما نقله الأزرقي؛ لكنه ذكر بعد ذلك بيسير أن كل وادٍ في الحرم، فهو يسيل في الحِلّ، ولا يسيل وادٍ من الحِلّ في الحرم إلا من موضع واحد عند التنعيم عند بيوت نفار، فإن صحّ هذا الثاني؛ فهو مستثنى من الكلام الأول. * الرابع والسبعون: ذكر مكي وغيره: أن الطير لا تعلوه وإن علاه طائر فإنما ذلك لمرض به يستشفي بالبيت. قال ابن عطية: وهذا عندي ضعيف، والطير تعاين تعلوه، وقد علته العقاب التي أخذت الحية المشرفة على جداره، وتلك كانت من آياته- انتهى. وما ذكره ابن عطية لا ينافي ما قاله مكي؛ فالعُقاب إنما أخذت الحية ليُتمكن من بنائه. وأما الطير التي تعلوه فلا مانع من أنها يستشفى (١) بذلك لشيء بها. * الخامس والسبعون: ما ذكره كثير من الناس؛ من أنه إذا عمّ المطر من جوانبه (٥٣/ أ) الأربع في العام الواحد أخصبت آفاق الأرض، وإن لم يُصب جانبًا منه لم يخصب ذلك الأفق الذي يليه ذلك العام.

(١) في "ق": "تستشقي".

1 / 221