Дар молящемуся и поклоняющемуся о законах мечетей

Abu Bakr al-Jarrahi d. 883 AH
194

Дар молящемуся и поклоняющемуся о законах мечетей

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Издатель

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

المراقبة الثقافية.

Жанры

قالا تُباع كسوتها، ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل (١). وذكر العلائي الشافعي في "قواعده": أنه لا يتردد في جواز (٤٨/ أ) ذلك الآن؛ لأجل وقْف الإمام ضيعة معينة؛ على أن يصرف ريعها في كُسوة الكعبة. والوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فينزل لفظ الواقف عليها. قال: وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المقدم. * قال الشيخ موفق الدين في "المغني": وثياب الكعبة إذا نزعت يُتَصدَّق بها. ونقله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال ابن حمدان في "الرعاية": ويجوز بيع كُسوة البيت إذا خَلِقت والتصدق بثمنها، وعنه: والصدقة بها. * التاسع والثلاثون: يحرم أخذ شيء من طِيب الكعبة للتبرك وغيره، ومن أخذه: لزمه رَدُّه إليها، فإن أراد التبرك: أتى بطِيب من عنده فمسحها به ثم أخذه. هكذا نُقل عن الإمام أحمد، وقاله النووي في "الروضة" من زوائده. * الأربعون: بيع أشجار الحرم: حرام باطل، والمراد، إذا نبتت بنفسها. قال القفَّال من الشافعية: إلا أن يقطع شيئًا يسيرًا للدواء؛ فيجوز بيعه حينئذ. وناقشه النووي في "الروضة" وقال: لا ينبغي أن يجوز. وعندنا الانتفاع بالمقطوع: نُصَّ عليه، وقيل: ينتفع به غير قاطعه كقلع الريح له.

(١) "أخبار مكة" (١/ ٢٦٢).

1 / 206